مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 9
يجرى التعليم النظرى والتمرينات في المؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية الجامعية والهياكل الصحية التي تكون ملحقة بها ثم في المؤسسات المرتبطة بالضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المادتين 6 و 7 من الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه