مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 8
مدة الدورة من 3 الى 4 سنوات تبعا للاختصاص .
ويتابع المقيمون طوال مدتها تعليما نظريا وتمرينات عملية تنظم كل ستة أشهر وتصدق بمراقبة المعارف .
وتحدد برامج التعليم النظرى وسير التمرينات وكذلك كيفيات مراقبة المعارف، ثم الكيفيات المتعلقة بالامتحان النهائي الوطني، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.