مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة 7
يتعين على المقيم الذى يجرى تعيينه طبقا للمادة 5 أعلاه، ولا يلتحق بالمنصب الذي خصص له أو يترك وظيفته بصفة انفرادية، تسديد المبالغ التي قبضها اثناء الاقامة مع زيادة مبلغ المصاريف المترتبة على تكوينه، دون المساس بالعقوبات النظامية الاخرى .