مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة 6
يعد المقيمون موظفين متمرنين مدة دروسهم التخصصية • ويمكن تثبيت فترة التمرين المحدد في الفقرة السابقة بالنسبة للتقاعد طبقا للتنظيم الجارى به العمل وذلك في حدود المدة العادية للدروس المتعلقة بكل اختصاص .