الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة 5
يتعين على المقيمين الحائزين شهادة الدروس الطبية الخاصة الالتحاق فقط بالمناصب التي سيخصصون لها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة الصحة العمومية لمزاولة مهنتهم على أساس الصف الترتيبي للامتحان النهائى الوطنى المؤسس بموجب المادة 7 من المرسوم
- خدمة المناوبة والاستعجال
- مراقبة عمل المتمرنين الداخليين تعليم الاشغال التطبيقية أو الموجهة للطلاب.
ويتم هذا التعليم فى اطار التخصص وضمن مادة تعليمية رقم 71-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر | واحدة أو أكثر مقررة للتكوين التخصصي المتعلق بالمقيم .
سنة 1971 .
ويجرى تعيينهم وترسيمهم بمجرد تنصيبهم في سلك الاساتذة المساعدين عندما يخصصون للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي سلك الاطباء والصيادلة أو جراحي الاسنان الاختصاصيين للصحة العمومية عندما يخصصون المؤسسة أو مصلحة تابعة لوزارة الصحة العمومية .
وتحدد القوانين الاساسية للاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين للصحة العمومية، بموجب مراسيم .