مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة 4
يحدد عدد مناصب المقيمين الجديدة كل نصف سنة وفي كل معهد وتخصص بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية ويجرى هذا التحديد بناء على قدرات الاستقبال في كل معهد تحت شكل حصص نسبية (كوتا) في كل تخصص ، مطابقة لما خططته كل من الوزارتين في مجال احتياجاتهما لاساتذة مساعدين واختصاصيين في الصحة العمومية 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه