مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة 3
الطالب المقيد بصفة نظامية في الدورة يسمى «المقيم»