مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة 2
يقبل أيضا في نظام الاقامة :
بطريق المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المرشحون الذين أدوا الخدمة الوطنية واستكملوا الشروط المحددة في العقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية، الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان التابعون للصحة العمومية الذين قامو دون توقف بالخدمة بهذه الصفة مدة خمس سنوات .