مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 18
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من السداسي الثاني للسنة الجامعية 1977-1978 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1978 الموافق 25 فبراير سنة 1978 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 249