مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 17
يمكن للمقيمين الذين يتابعون التكوين في نهاية السداسي الأول من السنة الجامعية 1977-1978 أن يختاروا تطبيق أحكام هذا المرسوم.
ويحتفظ من لا يختار منهم النظام المذكور أعلاه، بالوضع الذي هو عليه بتاريخ نشر هذا المرسوم .