مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الثالث — الاجر المسبق والتعويض
المادة 16
يجرى اشراك المقيمين فى نظام الضمان الاجتماعي للموظفين، وتحسب أقساط الاشتراك على مبلغ الاجر المسبق فقط.