الفصل الثالث — الاجر المسبق والتعويض
المادة 15
يناول المقيم خلال السنة الاولى من الدورة أجرا مسبقا يساوى الاجر المؤدى لطبيب الصحة العمومية المتمرن.
ويتناول خلال السنة الثانية فضلا على ذلك، تعويضا نوعيا للتبعية قدره ثلاثمائة دينار جزائرى شهريا، ويرفع هذا الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية التعويض الى سبعمائة دينار جزائرى شهريا وذلك بعد السنة | الثانية .
ويصرف الأجر المسبق والتعويضات المحددة في الفقرتين السابقتين من قبل المركز الاستشفائي الجامعي لحساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة العمومية.