الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 14
يجوز لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ومدير المعهد أن يصدرا عقوبة التنبيه أو التوبيخ في حالة المخالفة أو التقصير، تبعا لميدان الخطأ وبناء على تقرير رئيس المصلحة أما العقابات الاشد خطورة فتصدر عن رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس التأديب الذي يحدد تشكيله بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية.
وأما الاقصاء النهائي للمقيم فيصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .