مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 12
يمكن للمقيم على اثر انتهاء دعوته أو استدعائه للخدمة الوطنية، أن يستأنف تكوينه التخصصي ولو زيادة على العدد، في بدء دروس السداسي المطابق للذي توقف عنده