مرسوم رقم 78-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 11
يمكن أن يرخص للمقيم بوقف دروسه لدواع خطيرة وثابتة قانونا .
ويستأنف التكوين بعد دراسة الحالة من قبل اللجنة البيداغوجية التي تحدد عند الاقتضاء السداسي الذي تستأنف فيه الدروس.