الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 10
يلزم المقيمون في اطار برنامجهم التكويني وضمن الدوام الكامل وتحت توجيه هيئة المدرسين، بالنشاطات التالية :
- نشاط الاسعاف والوقاية .
تعليم المستخدمين شبه الطبيين وذلك بالتدريب على طريقة التعليم بيداغوجية) والبحث بالمشاركة في المتلقيات المتعلقة بطريقة التعليم الطبي والمحاضرات التحضيرية للاشغال التطبيقية أو الموجهة أو تحت أشكال تحدد من قبل المعهد الذى تم لديه تسجيل المقيمين.
وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية.