المادة 9
تكلف مديرية الوصاية على المؤسسات التي تشتمل على :
- - مديرية فرعية للاستثمارات ،
- مديرية فرعية لمراقبة مهنة الاشغال العمومية ، مديرية فرعية للتنظيم العام والوثائق التقنية ، بتحديد برامج الاستثمارات المتعلقة بالوسائل العمومية و نصف العمومية للدراسات والانجاز
- بمراقبة التسيير الادارى والتقني والمالي للشركات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية
- بدراسة الصفقات والاعداد المحتمل للعقود المبرمجة بتنظيم الشراءات المجمعة وتحضير جميع الاجراءات الضرورية لشراء المعدات والمواد وجميع المنتجات المخصصة للمقاولات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الاشغال العمومية بفحص ما تفتقر اليه المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية من وسائل النقل لحسابها واحالة نتيجة فحصها الى وزارة النقل والقيام بالدراسات التي تتناول مردودية معدات الاشغال العمومية وحظيرة قطع الغيار باقتراح تدابير اعتماد المواد والمنتجات والطرق المستعملة في الاشغال العمومية ، بدراسة ملفات ترخيص المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية وتوزيع كتب الدليل بتنظيم الخدمة المدنية للاشغال العمومية ،
- بدراسة الملفات قصد تسليم شهادات التخصص والتصنيف المهنى وتوزيع كتب الدليل السنوى المتعلقة بالمؤسسات ، بدراسة التدابير المتعلقة باصلاح التنظيم الذي يتناول مهن الاشغال العمومية بمساعدة مديريات الولايات في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم الذي ترغب في الاطلاع عليه ، بتوزيع تنظيم الصفقات والتنظيم الجبائي والتنظيم المتعلق بتنصيب المكاتب والمؤسسات الاجنبية في الجزائر بتوزيع الوثائق التقنية كذلك •