المادة 7
تكلف مديرية الهياكل الاساسية والاشارة البحرية التي تشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
المديرية الفرعية لصيانة الموانىء وأشغال الجرف ،
- المديرية الفرعية لاستغلال الموانىء ، المديرية الفرعية للمقاييس والاشارات البحرية ، بتسيير ميزانية الصيانة لمنشآت الموانئ والتجهيز وأشغال الحماية من أخطار البحر ، بتسيير عمليات التجهيز
- بحماية الاملاك العمومية البحرية وضبط النظام فيها باستثنا المنشآت المينائية التابعة لوزارة النقل بجمع المقاييس البحرية والكشف المتعلق بسير عمق البحر وحراسات الرياح واضطراب الامواج والتيار والمستودعات البحرية ..
الم: تكلف المديرية العامة للتنظيم والوسائل ، علاوة على مكتب التخطيط القائم لدى المدير العام، بتنسيق برامج الاستثمارات المخططة، وهى تشمتل لهذا الغرض على :
مديرية الوصاية على المؤسسات
- مديرية الادارة والوسائل العامة.
مديرية الموظفين والتكوين .