مرسوم رقم 78-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
المادة 6
تكلف مديرية المطارات والاعمال الفنية التي تشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية لاشغال الصيانة .
المديرية الفرعية للبناءات الجديدة .
بتسيير الاعتمادات
- بالتجهيز والصيانة للمطارات ،
- ومراقبة الصيانة المتعلقة بمدارج الطيران والمطارات المدنية، وتقديم المساعدة لوزارة النقل في مجال البناءات الجديدة وتوسيع الخطوط الحديدية..