مرسوم رقم 78-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
المادة 3
تكلف المديرية العامة للهياكل الاساسية، فضلا على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، بتنسيق برامج الاستثمار في ميدان الهياكل الاساسية. وتشتمل لهذا الغرض على ما يلى :
- مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقنى مديرية الهياكل الاساسية واشارات المرور في الطرقات - مديرية الهياكل الاساسية والاشارة البحرية
- مديرية المطارات والاعمال الفنية.