مرسوم رقم 78-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
المادة 2
يكلف الامين العام ، تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المديريتين العاميتين .