مرسوم رقم 78-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
المادة الأولى
تشمل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الامين العام، ما يلى :
مديريتين عامتين مزودة كل منهما بمكتب للتخطيط .