مرسوم رقم 78-35
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
المادة 13
يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978. هواري بومدين