المادة 11
تكلف مديرية الموظفين والتكوين التي تشتمل على :
- مديرية فرعية للموظفين مديرية فرعية للتكوين والامتحانات - بوضع كشف عن الاحتياجات العامة للموظفين التقنيين والاداريين الضروريين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تحضير سياسة للمستخدمين طبقا للتشريع الجاري به
- العمل بالنسبة للشركات الموضوعة تحت الوصاية اقتراح التعديلات التي تتناول النصوص المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين، وذلك بالاتصال مع السلطات المكلفة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
- توجيه طبقات الاستخدام التى تستلمها وزارة الاشغال العمومية، وتكون مسؤولة عن تعيين وتسيير موظفي الوزارة وأعوانها ومسك وضبط جدول الموظفين تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم والقيام بامانة سرها وبتطبيق مقرراتها وكذلك تسيير المعاش والتقاعد ، تحديد شروط التكوين المسمر للموظفين وأعوان الوزارة
- وتنظيم دروس التكوين، وكذلك وضع برامج الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيميها تحديد مسوغات المناصب التقنية ( ين مهندسين ين - مراقبين
- تقنيين الخ (000) وبرامج التكوين المطابقة، تنظيم فترات التمرين للتلاميذ وأعوان الوزارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها داخل الوطن وخارجة بالاتفاق مع الوزارات المعنية الأخرى، دفع ومراقبة مراكز تكوين التقنيين والمراقبيين والاعوان التقنيين وكذلك معاهد التكوين ومدرسة المهندسين بالاشراك مع الوزارات الاخرى اذا اقتضى الامر ذلك ، تنفيذ برامج التعريب للموظفين وبصفة خاصة تنظيم - التحضير لامتحانات المستوى