المادة 10
تكلف مديرية الادارة والوسائل العامة التي تشتمل على :
الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية مديرية فرعية للوسائل العامة للصفقات ومكتب - القضايا ،
- مديرية فرعية للميزانية والمحاسبة ، مديرية فرعية للتعريب والترجمة ، بتسيير الوسائل المادية لوزارة الاشغال العمومية أو - المخصصة لها، والتنظيم التقنى للاجتماعات و نشر مقرارات للجمهورية الجزائرية 227 جمع المعلومات التقنية الصادرة من الوزارات الاخرى،
- والتنظيم التقني بالحارج وجلب جميع المعطيات الاحصائية الضرورية لنشاط وزارة الاشغال العمومية ومصالحها من كتابة الدولة للتخطيط . تكون مكلفة باستغلالها وباستنباط جداول مبسطة منها وجديرة بأن توضع تحت تصرف المصالح التقنية المعنية ، تحضير فهرس لمجموعة النصوص التي تهم وزارة - لجنة الصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات وكذلك الاشغال العمومية ووضعه تحت تصرف المصالح المعنية .
ترجمة الوثائق.