مرسوم رقم 78-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225
المادة 5
يقدم وزير الاشغال العمومية فيما يخص المنشآت الاساسية للسكك الحديدية مساعدته لدراسة وانجاز ومراقبة برامج بناء سكك حديدية جديدة وعصرنتها وتوسيعها.