المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية، في اطار مهمته وفي اطار المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية، بما يلى :
أ) فيما يخص المنشآت الاساسية للطرق ، باعداد مخطط تنمية وتهيئة مجموع شبكات الطرق بالاشتراك مع وزير النقل.
ب تصميم وبناء وتهيئة وصيانة الجادات الكبرى والطرق الوطنية.
ج) تصميم وبناء وتهيئة الطرق الحضرية والطرق البلدية والطرق الولائية بالاشتراك مع وزير الداخلية وكذا المراقبة التقنية للصيانة .
ويقدم وزير الاشغال العمومية فضلا على ذلك الى الجماعات المحلية المساعدة التقنية اللازمة لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية والولائية التي عهد بتسييرها الى هذه الجماعات .
د) حماية وشرطة الاملاك العمومية المتمثلة في الطرق.
ه) شروط وكيفيات وضع الاشارات في الطرق بالموافقة مع وزير الداخلية ووزير النقل طبقا للنصوص السارية المفعول .