مرسوم رقم 78-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273
المادة 3
يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية -