مرسوم رقم 78-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273
المادة الأولى
تنقل بموجب هذا المرسوم، مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 – 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى ،