مرسوم رقم 78-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .