مرسوم رقم 78-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .