مرسوم رقم 78-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها .