مرسوم رقم 78-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-31 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التربية. 211
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير 1978 هواري بومدين