مرسوم رقم 78-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-31 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التربية. 211
المادة الأولى
يحدث في وزارة التربية ما يلى :
منصب مستشار تقنى مكلف بالتعاون والمبادلات منصب مستشار تقنى مكلف بمشاكل التربية .
منصب مستشار تقنى مكلف بالتشريع والتنظيم المدرسي منصب مستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى مكلف بالتفتيش المدرسي منصب مكلف بمهمة يهتم بالتنشيط الثقافي والرياضي ، منصب مكلف بمهمة يهتم بالاعلام والعلاقات مع الصحافة، منصب مكلف بمهمة يهتم بأنشطة التكوين بالاشتراك مع | الوزارات التي تقوم بالتكوين.