مرسوم رقم 78-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 20 سنتيما . 206
المادة 3
يكون الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة محددا بثمانية ملايين دينار (300000000 دج)