مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 20 سنتيما . 206
المادة الأولى
فتح المادةيضع البنك المركزى الجزائري قيد التداول قطعة جديدة من فئة 20 سنتيما وتضرب لحساب الخزينة العمومية، وذلك في الاجل وحسب الشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةتكون مميزات القطعة الجديدة كما يلى :
ا - التركيب المعدنى والوزن والمقاييس :
- التركيب المعدني :
- نحاس = 79 % نيكسل 1 % ت زنك - 20 % الوزن == 4 غرامات
- القطر = 22 مم القطعة : مصقولة .
ب من النص والرسوم :
يحتوى وجه هذه القطعة الجديدة على رأس كبش مع تاريخ الضرب سنة 1975» الذي يرمر الى انطلاق المرحلة الثالثة للثورة الزراعية ، ويكون كله محاطا بزخرفة عربية ويحمل ظهر القطعة بالارقام العربية بيان القيمة الوجهية المكررة تحت الرقم بالاحرف العربية، ثم عبارة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » باللغة العربية ودائرة حول كل قطعة .
المادة 3
فتح المادةيكون الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة محددا بثمانية ملايين دينار (300000000 دج)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرين سنتيما، قيد التداول . 211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.