مرسوم رقم 78-30 · ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 20 سنتيما . 206

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.