مرسوم رقم 78-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 20 سنتيما . 206
المادة الأولى
يضع البنك المركزى الجزائري قيد التداول قطعة جديدة من فئة 20 سنتيما وتضرب لحساب الخزينة العمومية، وذلك في الاجل وحسب الشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.