مرسوم رقم 78-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-29 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا. 206
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 هواري بومدين