مرسوم رقم 78-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-29 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا. 206
المادة الأولى
يصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا، وذلك في أجل يحدد بموجب قرار من وزير المالية.