مرسوم رقم 78-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182
المادة 3
تلغى مؤسسات التكوين المسماة بالمعاهد التقنولوجية للتربية المبينة فى الملحق - 3 -