مرسوم رقم 78-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182
المادة الأولى
تحدث مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني المذكورة في الملحق 1 وذلك ابتداء من تاريخ فتح كل منها.