مرسوم رقم 78-266
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-266 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول . 1256
المادة 3
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية من فيما يحصه يستفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ه 1970 رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجرائي