مرسوم رقم 78-261
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-261 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1245
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.