مرسوم رقم 78-260
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-260 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1242
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.