مرسوم رقم 78-244
مرسوم رقم 78 244 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة برسم ميزانية المالية لسنة 1979. 1179 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1190
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.