مرسوم رقم 78-240
· ج.ر عدد 54 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-240 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الموافق الدولة بعنوان وزارة السكن والبناء . 1160 78-97 اعلانات وبلاغات المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 المعدل بالمرسوم رقم 28-209 المؤرخ في 20 شوال عام انذارات المقاولين . 1163
المادة الأولى
يحدث في ميزانية سنة 1978، الخاصة بوزارة ويقيد في ميزانية وزارة السكن والبناء في الابواب المبينة في السكن والبناء، البايان التاليان : الباب 36 II : «اعانة الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم التسيير للمعهد الوطني للدراسات - والابحاث في البناء » والباب . 63-21 اعانة التسيير المركز التكوين المهني، في الرويبة . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية