مرسوم رقم 78-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-24 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . 177
المادة الأولى
تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال | البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 0 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة | - 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي .