المادة الأولى
تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم
- - 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية | - البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78 01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور - كوفور ، يرسم مايلي : 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي .