المادة 2
تعوض بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمعدل بالمرسوم رقم 78 209 المؤرخ في 20 شوال عام 1395 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 المشار اليه أعلاه الاحكام الآتية : «المادة 2 : - توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1978 كمايلي :
نفقات المستخدمين المرتبات والتعويضات والتكاليف الاجتماعية 8755000000 دج المنح والرواتب المسبقة والتعويضات المقدمة للطلبة والمقيمين 64.500.000 د التغذية 93.000.000 دج الادوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 30000000000 دج نفقات التسيير الأخرى 12700000000 دج مجموع النفقات 1.442.000.000 دج يتم توزيع الاعتمادات على كل قطاع صحى، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .