المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الثالث 2.200.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 2.300.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية 133.000 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 13-31 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور | ولواحقها 25.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 1.031.000
- التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 31 22 59.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 191.000 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الثالث 21.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح المختلفة 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 678.000 22.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 2.300.000